المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٣ - فروع مرتبطة بصلاة الاحتياط
البطلان بترك الركوع، و هذا أوفق بالاحتياط.
و أخرى: لو كان في محلٍّ يمكنه تدارك أحدهما أو كلاهما، فعليه ذلك ولا حكم له بعد ذلك، لأَنَّه بعد الإتيان بالركوع مثلاً، لا يبقى له حكم في القراءة المنسيّة، وإن أتى بالقراءة يبقى الشكّ محصوراً بالآخر بأَنَّه أتى بالركوع أم لا؟ و الأصل عدم تركه، فتكون صلاته صحيحة، إلاّ إذا التزمنا بما قيل آنفاً من عدم اليقين بالبراءة، فحينئذٍ عليه الإعادة.
هذا تمام الكلام في تفصيل أحكام الأقسام الخمسة على حسب ما تقتضيه القواعد الأصولية، واحتمال التحكّم في قوله: (لا شكّ في السهو) في بعضها في غاية الضعف، كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام حول القسم الثاني من الصور الثمانية في محتملات جملة: (لا سهو في السهو).
القسم الثالث: من الأقسام الثمانية المذكورة في «الجواهر»:
توضيحه: أن يراد من (السهو) في كلّ من الفقرتين؛ الشكّ، لكن على تقديرٍ مضافٍ في الشكّ الثاني أي الموجَب (بالفتح) أي لا يُعتنى بالشك المتعلّق بما وجب عليه بسبب الشكّ.
و بعبارة أخرى: على المصلّي أن لا يعتنى بالشك العارض عليه في اثناء
الاحتياط أو في اثناء قيامه باداء سجدتي السهو التي قد وجبا عليه بسبب الشكّ
العارض عليه في الفريضة.
قال صاحب «الجواهر»: (ولعلّ هذه الصورة والتي بعدها أظهر ما يقال في هذه العبارة، بل لعلّه هو الظاهر من الأصحاب أيضاً .
ثمّ نقل كلام العَلاّمَة في «المنتهى» بقوله: (ومعنى قول الفقهاء: (لا سهو في