المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٧ - البحث عن أحكام الخلل في أعداد الصلوات الواجبة
و منها: خبر محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧ عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتّى يستيقن أنَّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر» (١).
و منها: كذا خبري إبراهيم بن هاشم في نوادره(٢)، ويونس عن رجلٍ، كليهما عن أبي عبداللّه ٧، قال: «ليس في الركعتين الأُولتين من كلّ صلاة سهو» (٣).
و منها: خبر عبداللّه بن سليمان، عن أبي جعفر ٧، قال: «لمّا عرج برسول اللّه صلىاللهعليهوآلهنزل بالصلاة عشر ركعات؛ ركعتين ركعتين، فلمّا ولد الحسن والحسين ٨ زاد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله سبع ركعات.. إلى أن قال: وإنّما يجبُ السهو فيما زاد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأُولتين استقبل صلاته» (٤).
و منها: خبر الوشّاء، قال: «قال لي أبو الحسن الرِّضا ٧: الإعادة في الركعتين الأُولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين» (٥).
و منها: خبر محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر ٧ عن رجلٍ شكّ في الركعة الأُولى؟ قال: يستأنف» (٦).
و منها: خبر رفاعة، قال: «سألت أبا عبداللّه ٧ عن رجل لا يدري أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد» (٧).
إلى غير ذلك من أخبار هذا الباب وغيره، فليراجع.
بل في بعض الأخبار أضاف صلاة الجمعة عليها، وذكر فيه التعليل من جهة لزوم الإعادة بأنّها ركعتين، وهو مثل مضمرة سماعة، قال:
«سألته عن السَّهو في صلاة الغداة؟ فقال ٧: إذا لم تدر واحدةً صلّيت أم
(١-٧) الوسائل، ج٥، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة، الحديث ٧ و ٤ و ٨ و ٩
و ١٠ و ١١ و ١٢.