المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٦ - البحث عن أحكام الخلل في أعداد الصلوات الواجبة
أوّلاً: الاجماعات الصريحة في الحكم ولا كلام فيها.
وثانياً: دلالة أخبار مستفيضة بل متواترة عليه ، فلا بأس بذكرها لنقف على حقيقة الحكم، وقد جمع الحُرّ العاملي ; الأحاديث الدالّة على وجوب الإعادة في الشكّ في الأُولتين من الفريضة، في كتاب «وسائل الشيعة» في الباب الأوَّل من الخلل الواقع في الصلاة و هي تسع عشر رواية، فراجع، فنذكر بعضها أو أكثرها:
منها: صحيحة زرارة بن أعين، قال: قال أبو جعفر ٧: «كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات، وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وَهْم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلمسبعاً، وفيهنّ الوَهْم، وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأُولتين أعاد حتّى يحفظ، ويكون على يقين، ومَن شكّ في الأخيرتين عمل بالوَهم» (١).
ومثله في الجملة نقل «السرائر» عن زرارة(٢)، وزاد: (وإنّما فرض اللّه كلّ صلاة ركعتين)، الحديث.
و منها: خبر الهاشمي، عن أبي عبداللّه ٧: «إنّه سُئِلَ عن رجل لم يَدر أركعتين صَلّى أم ثلاثاً؟ قال ٧: يُعيد. قلت: أليس يقال لا يعيدُ الصَّلاة فقيهٌ؟ قال: إنّما ذلك في الثَّلاث والأربع» (٣).
أي إذا كان طرَفَي الشكّ والترديد الثلاث والأربع.
و منها: خبرٌ آخر لزرارة، عن أحدهما ٨، قال: «قلت له: رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين ، قال: يعيد» الحديث(٤).
(١و٢) الوسائل، ج٥، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١ و ٢.
(٣) تهذيب الأحكام :
ج٢ / ١٩٣ ح٦١ ، الوسائل، ج٥، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة، الحديث ٥.
(٤) الوسائل، ج٥، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٦.