المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٥
قال المحقّق قدّس سرّه:
و يستحبّ اختصاص ذوي القرابة بها، ثمّ الجيران.[١]
بل هو المطلوب في کلّ الصدقات؛ رعاية لحقوق القرابة؛ مضافاً إلي ما ورد في بعض الأخبار مثل:
ما عن الصدوق رحمه الله رحمه الله من ألفاظ رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم الموجزة: «... لا صدقة و ذو رحم محتاجٌ...»[٢].
و حديث السکوني عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «سئل رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: أي الصّدقة أفضل؟ قال: علِی ذي الرّحم الکاشح»[٣].
و لکن قد نقل الفقيه الميلاني رحمه الله في محاضراته[٤] رواية الحميري عن صاحب العصر عجل الله تعالي فرجه أنّه کتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله و أن يدفعه إلي رجل من إخوانه، ثمّ يجد في أقربائه
[١] شرائع الاسلام ١: ١٦١.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ٦٨، باب فضل الصدقة، الحديث ١٧٤٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٤١٢، کتاب الزکاة، أبواب الصدقة، الباب ٢٠، الحديث ٤.
[٣] الکافي ٤: ١٠، باب الصدقة علي القرابة، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٩: ٤١١، کتاب الزکاة، أبواب الصدقة، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٤] محاضرات في فقه الامامية، کتاب الزکاة ٢: ٣٥٨.