المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٨ - عدم جواز تقديم الفطرة قبل الهلال الاّ علی سبيل القرض
جواز الإتيان به امتثالاً للأمر و مصداقاً للواجب، بأن يصير هو وقت امتثاله کما صار وقت وجوبه، فالتفکيک ممّا لا وجه له.
المسألة الثالثة: في بيان أنّه لا يجوز تقديم الفطرة قبل الهلال إلّا علِی سبيل القرض.
کما ورد في کلام المصنّف[١]، بلا فرقٍ في عدم جواز تقديمه بين إعطائه في شهر رمضان أو غيره.
و هو خيرة المصنّف، و الشيخين[٢]، و أبي الصلاح[٣]، و ابن إدرِیس رحمهم الله[٤]، و هو ما عليه السيد رحمه الله في العروة[٥] علِی نحو الإحتياط، و وافقه أکثر المحشّين من المتأخّرين[٦] إلّا سيدنا الخوئي[٧]، و الگلپاِیگانِی رحمهم الله[٨] علِی احتمال، بل في المدارک[٩] و غيرها: أنّه المشهور بين الأصحاب؛ لثبوت توقيتها بذلک، و الموقّت لا يجوز تقديمه علِی وقتها کصلاة الظهرين، بل يکفي الشکّ في مشروعيتها.
[١] شرائع الاسلام ١: ١٦١.
[٢] المقنعة للمفيد، ص ٢٤٠ و ٢٤٩؛ الاقتصاد للطوسي، ص ٢٧٩ و ٢٨٥.
[٣] الکافي في الفقه، ص ١٧٣.
[٤] السرائر ١: ٤٧٠.
[٥] العروة الوثقي (المحشي) ٤: ٢٢٣، مسالة ١.
[٦] نفس المصدر.
[٧] نفس المصدر، الهامش ١.
[٨] نفس المصدر.
[٩] مدارک الاحکام ٥: ٣٤٥.