المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٠ - حکم اعطاء الصدقة الی موالی بنی هاشمی
عيسي[١] حيث قد حرّم الخمس عليهم دون الصدقات، و صحيح ثعلبة[٢]، و جميل بن درّاج[٣].
هذه الأخبار تدلّ علِی الجواز لعتقائهم علِی ما في المنتهي[٤]، بل عن ابن الجنيد ـ علِی ما في مختلف الشيعة ـ: «و قد روي أنّ موالي بني هاشم عتاقة تحلّ الصدقة»[٥].
و أمّا ما في رواية زرارة[٦] و ابن أبي رافع[٧] من المنع: ففي التهذيب: «قوله علِیه السلام: و لا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم و يلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أَن يُعطَوا الزّكاة؛ لأنّ المملوك لا يجوز أَن يعطى الزّكاة»[٨]. و وجه عدم الجواز أنّ إعطاء الصدقة إليهم يوجب الإعانة لبني هاشم من الزکاة و هو حرام.
[١] الکافي ١: ٥٣٩ ـ ٥٤٠، باب الفيء و الانفال و...، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٧ ـ ٢٧٨، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٤، الحديث ٢.
[٢] الکافي ٤: ٦٠، باب الصدقة لبني هاشم و...، الحديث ١٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٨، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٤، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الاحکام ٤: ٦٠، باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزکاة، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٨، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٤، الحديث ٤.
[٤] منتهي المطلب ٨: ٣٨٠ ـ ٣٨١.
[٥] مختلف الشيعة ٣: ٢١٨.
[٦] تهذيب الاحکام ٤: ٥٩، باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزکاة، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٨ ـ ٢٧٩، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٤، الحديث ٥.
[٧] الامالي للطوسي، ص ٤٠٢، المجلس ١٤، الحديث ٤٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٩، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٤، الحديث ٦.
[٨] تهذيب الأحکام ٤: ٥٩، ذيل الحديث ٦.