المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٨ - فی انّ الزکاة من العبادات فيلزم فيها النيّة
قال المحقّق قدّس سرّه:
القول في النيّة
و المراعي نية الدافع إن کان مالکاً، و إن کان ساعياً أو الإمام علِیه السلام أو وکيلاً جاز أن يتولّي النية کل واحد من الدافع و المالک.[١]
هاهنا مباحث:
الأوّل: أنّ الزکاة هل هي من العبادات التي تحتاج في تحقّقها إلي قصد القربة و يلزم تعيينها و تمييزها عن غيرها أو لا؟
الثاني: أنّ غير المالک لو دفع الزکاة هل تکفي نيته أو ينحصر الأمر في نية المالک؟
الثالث: أنّه علِی تقدير انحصار النية في المالک هل تکفي النية عند الدفع إلي الإمام علِیه السلام أو إلي الساعي أو الي الوکيل أو لا بدّ من نيته حين الدفع الي الفقير، أو يفصّل بين دفعه الي الإمام علِیه السلام او الساعي من قبله، فيکفي نيته حين الدفع إليها، بخلاف ما لو دفع إلي الوکيل؛ حيث لا بدّ من نيته حين الدفع إلي الفقير؟ هذه جهات البحث.
أمّا الکلام في المقام الأوّل:
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٦.