المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٧ - فی اعتبار النية فی الفطرة و عدم صحتها عن الکافر
نحوهما ممّا يحبّبها الإسلام؛ لما ورد[١] أنّ الاسلام يجبّ ما قبله. و هو يصحّ إذا کان إسلامه بعد هلال شوّال لا قبله.
مضافاً إلي ما يدلّ بالخصوص عليه:
کما في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله علِیه السلام في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر. قال: «ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلّا علِی من أدرک الشهر».[٢] کما سيأتي بحثه عن قريب إن شاء الله تعالي.
فإنّ ذيل الحديث يدلّ علِی لزوم الفطرة لو أسلم مع إدراک الشهر و هو قبل هلال شوال.
ثمّ هذا إنّما يصحّ فيمن أسلم بعد أن هلّ الهلال، و أمّا من استبصر من المخالفين بعد الهلال: فيجب عليه إعادة الفطرة لو أعطاها؛ لأنّه قد أعطي في غير موضعها، کما قد مضي بحثه في زکاة الأموال و ورد في الأحاديث.
[١] تفسير القمي ١: ١٤٨ و ٢: ٢٧؛ عوالي اللئالي ٢: ٢٢٤، باب الصلاة، الحديث ٣٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٧٩، باب الفطرة، الحديث ٢٠٧٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٢، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١١، الحديث ١.