المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٨ - الوصف الثالث ان لايکون ممن تجب نفقته علی المالک
قال المحقّق قدّس سرّه:
الوصف الثالث: ألّا يکون ممّن تجب نفقته علِی المالک کالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا، و الزوجة، و المملوک.[١]
ففي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه مع القدرة عليها و البذل لها کما اعترف به في السرائر، بل يمکن تحصيل الإجماع عليه، فضلاً عن محکيه في التذکرة و التحرير و فوائد الشرايع و المدارک، بل في المحکي عن المنتهي: أنّه قول من يحفظ عنه العلم، مضافاً إلي تصريحه أيضاً بأنّه لايجوز لکلّ من الوالد و الولد أخذها إذا کان مکتفياً بإنفاق الآخر عليه إجماعاً کتصريحه ثالثاً، و المعتبر، و نهاية الإحکام بأنّه لايجوز للزوج دفعها إلي الزوجه مطلقاً إذا کان ينفق عليها إجماعاً»[٢] انتهي کلامه.
و يدلّ عليه صراحة ـ مضافاً إلي ما عرفت من الإجماع المستفيض ـ أخبار معلّلة «بأنّهم عيال لازمون له» أو «يجبر علِی النفقة عليهم»، و هو کما في:
الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «خمسة
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥١.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ٣٩٥.