المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٠ - الوصف الثالث ان لايکون ممن تجب نفقته علی المالک
و الزوجة، و الصبي، و المملوک، و کلّ من هو في نفقتک فلا تعطه».[١]
و حديث أبي خديجة، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «لا تعط من الزکاة أحداً ممّن تعول»[٢] الحديث.
فإنّ الظاهر من جميع ذلک هو عدم جواز الإعطاء إلي من وجبت نفقته عليه، و لم ير مخالفاً فيه إلّا عن صاحب کشف الغطاء[٣] بالحکم في ما عدا الزوجة و المملوک بالندب، بل في نسخة اُخري الاقتصار علِی المملوک في عدم الجواز لکن في الجواهر: أنّه لا يبعد کون النسخة غلطاً؛ إذ في رسالته المعروفة في الزکاة حکم بعدم الجواز.[٤]
نعم، في بعض الأخبار ما يظهر منه الجواز مثل:
حديث عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: کتبت إلي أبي الحسن الثالث علِیه السلام: أنّ لي ولداً، رجالاً و نساءً، أ فيجوز أن اُعطيهم من الزکاة شيئاً؟ فکتب علِیه السلام: «أنّ ذلک جايز لکم».[٥]
و حديث محمّد بن جزک قال: سألت الصادق علِیه السلام أدفع عشر مالي إلي
[١] الفقه المنسوب الي الامام الرضا علِیه السلام، ص ١٩٩، باب الزکاة؛ مستدرک الوسائل ٧: ١١٢، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] تهذيب الاحکام ٤: ٥٧، باب من تحل له من الاهل و تحرم له من الزکاة، الحديث ١٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٤؛ کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٤؛ الحديث ٦.
[٣] کشف الغطاء ٤: ١٨٤.
[٤] جواهر الکلام ١٥: ٣٩٧.
[٥] الکافي ٣: ٥٥٢، باب تفضيل القرابة في الزکاة و...، الحديث ٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٣؛ کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٤؛ الحديث ٣.