المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧١ - الوصف الثالث ان لايکون ممن تجب نفقته علی المالک
ولد ابنتي (کما في الوسائل) ـ ابني (کما في الوافي و الجواهر[١]) ـ قال: «نعم، لا بأس».[٢]
و هما لا يقاومان تعارض تلک الأخبار، و يمکن الجمع بينها و بينهما بوجوه شتّي:
أوّلاً: ضعف سندهما بمجهولية عمران؛ لعدم صدور توثيق من أهل الرجال في حقّه، و بالإرسال في محمّد بن جزک مع مجهوليته؛ لعدم مساعدة زمانه إلّا بالامام الهادِی علِیه السلام، لا الامام الصادق علِیه السلام، إلّا أن يکون المراد منه هو الإمام الهادِی علِیه السلام، و عدم جبرهما بعمل الأصحاب.[٣]
و ثانياً: بإمکان أن يکون المراد من الزکاة هو المستحبّة منها، کزکاة مال التجارة، أو کان المورد في التوسعة لهم لا فيما تجب النفقة عليه، أو کان فيما لا يقدر علي البذل و الإنفاق.
و ثالثاً: بناءً علِی کون لفظ «ابنتي» مکان «ابني» يمکن أن يکون المراد عدم وجوب النفقة علِی الجدّ إذا قام أبوه بالإنفاق عليه بل حتّي علِی صورة عدم الإنفاق کما احتمله الوافي[٤]؛ لأنّ من يجب عليه ذلک هو أبوه و أبو أبيه، لا أب اُمّه.
[١] الوافي ١٠: ١٨٦، الحديث ٦؛ جواهر الکلام ١٥: ٣٩٦ ـ ٣٩٧.
[٢] الکافي ٣: ٥٥٢، باب تفضيل القرابة في الزکاة و...، الحديث ١٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٣؛ کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٤؛ الحديث ٤.
[٣] راجع: جواهر الکلام ١٥: ٣٩٧؛ مستمسک العروة الوثقي ٩: ٢٨٧؛ محاضرات في فقه الإمامية - كتاب الزكاة للميلاني ٢: ١٤٢؛ کتاب الزکاة للمنتظري ٣: ٢٦١ ـ ٢٦٢.
[٤] الوافي ١٠: ١٨٦، ذيل الحديث ٦.