المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٣ - مصرف زکاة الفطرة
قال المحقّق قدّس سرّه:
الرابع: في مصرفها
و هو مصرف زکاة المال.[١]
و هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل عن المدارک[٢] أنّه مقطوع به في کلامهم، بل عن الفاضل الهندي رحمه الله [٣]: الإجماع عليه، و في الجواهر: «و لعلّه کذلک؛ إذ لم يحک فيه الخلاف إلّا عن ظاهر المفيد رحمه الله في المقنعة، فخصّها بالمساکين»[٤]. و يمکن أن يکون وجه اختصاصه رحمه الله کونهم المصرف الأعظم، نحو ما ورد في زکاة المال، کما قد ورد في الحديث من ذکر خصوص فقراء المومنين، کما في:
صحيح الحلبي عن الصادق علِیه السلام قال ـ في حديث ـ: «عن کلّ إنسان نصف صاع من حنطة، أو شعير، أو صاع من تمر، أو زبيب لفقراء المسلمين»[٥].
[١] شرائع الاسلام ١: ١٦١.
[٢] مدارک الاحکام ٥: ٣٥٣.
[٣] لم نعثر عليه لکن حکاه عنه في جواهر الکلام ١٥: ٥٣٨؛ و محاضرات في فقه الامامية، کتاب الزکاة للميلاني ٢: ٣٤٤.
[٤] جواهر الکلام ١٥: ٥٣٨.
[٥] تهذيب الاحکام ٤: ٧٥، باب زکاة الفطرة، الحديث ١٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣٦، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١١.