المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٢ - حکم مجرد دعوی الانتساب ببنی هاشم
الظنّ المتآخم بالعلم، أو يکفي حصول الظنّ منه مطلقاً و إن لم يکن متآخماً، أو يکون حجّة مطلقاً و إن لم يحصل منه الظنّ أصلا بشرط عدم قيام الظنّ علي خلافه، أو يکون اعتباره من باب الظنّ النوعي المطلق و لو مع قيام الظنّ الشخصي علِی خلافه؟ وجوه:
ظاهر الشرايع[١] هو الأوّل، لکنّه مساوق لاعتبار أصل العلم؛ حيث يکون معناه عدم اعتبار الشياع بنفسه، فهو غير مقبول عندنا.
و الظاهر من صاحب الجواهر رحمه الله [٢] هو دعوي حجّية الشياع مطلقاً حتّي مع عدم حصول الظنّ منه؛ لأنّ الشياع و التسامع و الاستفاضة معني وحداني و حصول العلم أو الاطمينان أو الظنّ أو غير ذلک ليس من أفراده بل يکون من أحواله.
و لکنّ الأقوي عندنا هو اعتباره مطلقاً حتّي مع الظنّ الشخصي علِی خلافه لأنّه معتبر لحصول الظنّ النوعي منه کما هو المستفاد من حديث المرسل و السيرة القطعية و إن کان الاحتياط يوجب القول بحجية الشياع إذا أوجب الاطمينان و الوثوق لا العلم و الله العالم. هذا تمام الکلام في الشياع و حجيته.
البحث الثالث: في مجرّد دعوي انتسابه إلي الهاشم
فهل يقبل قوله بمجرّد دعواه کما يقبل قول مدّعي الفقر أم لا؟
فيه قولان:
[١] شرائع الاسلام ٤: ١٢٢.
[٢] جواهر الکلام ٤١: ١٣٤.