المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٦ - حکم زکاة الهاشمی للهاشمی
و حديث إسماعيل، عنه علِیه السلام ـ في حديث ـ: فتحلّ صدقة بعضهم علِی بعض؟ قال: «نعم».[١]
و حديث زرارة عنه علِیه السلام ـ في حديث ـ: «و صدقات بعضهم علِی بعض تحلّ لهم».[٢]
إلي غير ذلک من الأحاديث الدالّة علِی ذلک بالصراحة؛ مضافاً إلي ما عرفت من معاقد الإجماعات.
نعم، عن الدروس جعل جواز ذلک في العامل بصورة الاحتمال، بقوله: «و لو تولّي الهاشمي العمالة علِی قبيله احتمل الجواز».[٣]
و لعلّ وجهه ملاحظة إطلاق حديث العيص بن القاسم من النهي في خصوص مورد العامل الذي قد تمنّوا من بني هاشم بقوله علِیه السلام: «إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لکم».[٤]
و لکن غايته الإطلاق فيقيد بزکاة غير الهاشمي؛ لدلالة الأخبار الکثيرة علِی ذلک، و لکن لا يخفي أنّه لولا الإجماع و کثرة النصوص لکان للمنع عن التقيد في المقام وجه وجيه؛ لوقوع جملة «إنّ الصدقة لا تحلّ» موقع التعليل
[١] الکافي ١: ٥٩، باب الصدقة لبني هاشم و...، الحديث ٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٤ ـ ٢٧٥، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٣٢، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الاحکام ٤: ٦١، باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزکاة، الحديث ١١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٥، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٣٢، الحديث ٦.
[٣] الدروس الشرعية ١: ٢٤٨.
[٤] الکافي ٤: ٥٨، باب الصدقة لبني هاشم و...، الحديث ١؛ تهذيب الاحکام ٤: ٥٨، باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزکاة، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٦٨، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٢٩، الحديث ١.