المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٠ - سقوط الزکاة عمن وجبب الزکاة عليه باعطاء الغير
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثالثة: کلّ من وجبت زکاته علِی غيره سقطت عن نفسه و إن کان لو انفرد وجبت عليه کالضيف الغني و الزوجة.[١]
و لا يخفي أنّ الکلام في وجوب زکاة الفطرة علي الغير، و هذا الغير:
قد يکون هو الزوج أو السيد و أمثال ذلک، و قد عرفت أنّ ملاک الوجوب فيهم عندنا هو العيلولة لا وجوب النفقة و لا الزوجية و الملکية.
و قد يکون هو شخصاً غير من يتکفّل وجوب النفقة، کما إذا کان المعيل شخصاً أجنبياً.
في سقوط الفطرة عمّن تجب عليه بإعطاء الغير:
فهل تسقط الفطرة عمّن تجب عليه کالزوج و السيد بإعطاء الغير أم لا؟
إن جعلنا الملاک في الوجوب و عدمه هو العيلولة و عدمها ـ کما هو المختار ـ فلا إشکال في عدم الوجوب عليهما؛ لأنّهما صارا عائلة للغير.
و أمّا إن جعلنا الملاک هو وجوب النفقة أو الزوجية و الملکية: فلا وجه لسقوط الوجوب، إلّا علي القول بشمول إطلاق ما دلّ علِی أنّه «لا ثِني
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٩.