المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٧ - الوصف الرابع ان لايکون هاشمياً
قال المحقّق قدّس سرّه:
الوصف الرابع: أن لا يکون هاشمياً، فلو کان ذلک لم تحل له زکاة غيره، و يحلّ له زکاة مثله في النسب.[١]
عدم جواز ذلک في الزکاة الواجبة ـ أي: إعطائها إلي الهاشمي ـ ممّا لا خلاف فيه بين المؤمنين، بل بين المسلمين، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحکي منها متواتر، کالنصوص التي اعترف غير واحد بکونها کذلک؛ إکراماً لهم بالتنزيه عن أوساخ الناس التي هي من الرجس الذي أذهب الله عنهم و طهّرهم عنه تطهيراً، فحرّمه الله عليهم و عوّضهم عنه الخمس، من غير فرق بين أهل العصمة منهم و بين غيرهم. و ما ينبغي البحث عنها في هذه المسئلة اُمور:
الأمر الأوّل: فيما يدلّ علِی ذلک من النصوص
و هو: مثل ما رواه الکيني رحمه الله في الصحيح عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم فسألوه أن يستعملهم علِی صدقات المواشي، و قالوا يکون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّوجلّ للعاملين عليها، فنحن أولي به، فقال رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم يا بني
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥١.