المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٩ - الوصف الرابع ان لايکون هاشمياً
قال: سمعت أبي يقول: کنت عند أبي يوماً فأتاه رجل قال: إنّي رجل من أهل الري و لي زکاة، فإلي من أدفعها؟ فقال: «إلينا» فقال: أ ليس الصدقة محرّمة عليکم؟ فقال: «بلي إذا دفعتها إلي شيعتنا فقد دفعتها إلينا...»[١] الحديث.
و حديث الطبرسي في صحيفة الرضا علِیه السلام بإسناده قال: قال رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة، و اُمرنا بإسباغ الوضوء، و أن لا ننزي حماراً علِی عتيقة، (و لا نمسح علِی خفّ)».[٢]
و حديث العياشي في تفسيره عن عيسي بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد صلِّی الله علِیه و آله و سلّم قال: «إنّ الله لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الکرامة لنا حلال».[٣]
و حديث أبي اُسامة زيد الشحّام، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم، فقال: «هي الزکاة المفروضة و لم يحرّم علينا صدقة بعضنا علِی بعض».[٤]
[١] تهذيب الاحکام ٤: ٥٢ ـ ٥٣، باب مستحق الزکاة للفقر و...، الحديث ١٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٣، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٥، الحديث ٨.
[٢] صحيفة الامام الرضا علِیه السلام ص ٤٦، الحديث ٢٥؛ عيون اخبار الرضا علِیه السلام ٢: ٢٩، الباب ٣١، الحديث ٣٢؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٠، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٢٩، الحديث ٦.
[٣] تفسير العياشي ٢: ٦٤، الحديث ٦٥؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ٤١، باب الخمس، الحديث ١٦٤٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٠، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٢٩، الحديث ٧.
[٤] تهذيب الاحکام ٤: ٥٩، باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزکاة، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٤، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٢، الحديث ٤.