المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٤ - انتهاء وقت زکاة الفطرة
و الدليل عليه: خبر إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبدالله علِیه السلام «الفطرة إن اُعطيت قبل أن تخرج إلي العيد فهي فطرة، و إن کانت بعد ما تخرج إلي العيد فهي صدقة»[١].
و خبر: أبي بکر الحضرمي عن أبي عبدالله علِیه السلام في قوله تعالي: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)[٢].
و رواه الصدوق رحمه الله مرسلاً إلّا أنّه قال: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) قال: «من أخرج الفطرة» الحديث[٣].
و نحوه: ما رواه العياشي في تفسيره عن سالم بن مکرم الجمّال عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «أعطِ الفطرة قبل الصلاة و هو قول الله: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ)[٤] و الذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه و عن عياله. و إن لم يعطها حتّي ينصرف من صلاته فلا يعدّ له فطرة»[٥].
و في المدارک[٦]: و المراد بالصدقة هنا المندوبة مقابل الفطرة الواجبة.
[١] الکافي ٤: ١٧١، باب الفطرة، الحديث ٤؛ تهذيب الأحکام ٤: ٧٦، باب وقت زکاة الفطرة، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٣ ـ ٣٥٤، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٢] تهذيب الأحکام ٤: ٧٦، باب وقت زکاة الفطرة، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٥، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٢، الحديث ٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١: ٥١٠، باب صلاة العيدين، الحديث ١٤٧٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٥، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٢، ذيل الحديث ٦.
[٤] سورة البقرة (٢)، الآية: ٤٣.
[٥] تفسير العياشي ١: ٤٣، الحديث ٣٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٥، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٢، الحديث ٨.
[٦] مدارک الاحکام ٥: ٣٤٧ ـ ٣٤٨.