المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٥ - عدم جواز تفريق الزکاة للساعی الاّ باذن الامام
و مثلها: حديث عبدالله بن سنان[١]، و المفيد في المقنعة[٢]، و الطبرسي[٣]، و العياشي[٤].
و لا يبعد أن يکون ذلک جارياً في کلّ العبادات بأن تکون نوافلها في السرّ أفضل، و فرائضها في العلانية، و لعلّه أراد الشارع تشويق عباده في الفرائض.
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣، باب علة وجوب الزکاة، الحديث ١٥٧٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٣١٠، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين، الباب ٥٤، الحديث ٤.
[٢] المقنعة، ص ٢٦١، باب من الزيادات في الزکاة؛ وسائل الشيعة ٩: ٣١٠ ـ ٣١١، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين، الباب ٥٤، الحديث ٥.
[٣] مجمع البيان ٢: ٦٦٢، ذيل الآية ٢٧١ من سورة البقرة؛ وسائل الشيعة ٩: ٣١١، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين، الباب ٥٤، الحديث ٨.
[٤] تفسير العياشي ١: ١٥١، الحديث ٤٩٩، ذيل الآية ٢٧١ من سورة البقرة؛ وسائل الشيعة ٩: ٣١١، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين، الباب ٥٤، الحديث ٩.