المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٢ - انتهاء وقت زکاة الفطرة
قال المحقّق قدّس سرّه:
و يجوز إخراجها بعده، و تأخيرها إلي قبل صلاة العيد أفضل.[١]
أمّا أفضلية تأخيرها إلي ما قبل صلاة العيد: فموضع نصّ و وفاق؛ لما قد عرفت من دلالة صحيح عيص[٢] و صحيح الفضلاء الخمسة[٣]، بل قد عرفت علِی مسلکنا جواز إعطائها بين الهلال إلي وقت صلوة العيد أو إلي طلوع الفجر؛ لکونهما وقتها أيضاً علِی حسب ما استفدناه من روايتي معاوية بن عمّار[٤]، فهما ممّا لا إشکال فيهما عندنا.
في انتهاء وقت زکاة الفطرة:
و الذي ينبغي أن يتکلّم فيه هو انتهاء وقتها، و الأقوال فيها ثلاثة أو أربعة: قول بأنّ آخرها صلاة العيد، کما في المدارک[٥] نسبته إلي الأکثر،
[١] شرائع الاسلام ١: ١٦١.
[٢] تهذيب الأحکام ٤: ٧٥ـ٧٦، باب وقت زکاة الفطرة، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٤ـ٣٥٥، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٢، الحديث ٥.
[٣] الاستبصار ٢: ٤٥، باب وقت الفطرة، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٤، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٥٢، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١١، الحديث ١ و ٢.
[٥] مدارک الاحکام ٥: ٣٤٧.