المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠١ - عدم الفرق فی الحکم بين سهم الفقراء و ساير السهام
آخر[١]، مع أنّ النجاشي[٢] ـ أحد أرکان أهل الرجال ـ قد وثّقه مؤکّداً، کما قد وقع التوثيق في من قبله من أحمد بن عائذ[٣] أو عبد الرحمن أبي هاشم[٤].
و کيف کان، فالأولي بالجمع في مقام الدلالة کما حمله صاحب الوسائل[٥]:
علِی صورة الضرورة؛ حيث قد يجوز لبني هاشم حينئذٍ کما سيأتي، و لا يتحقّق ذلک للنبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و الإمام علِیه السلام.
أو علِی زکاة بعضهم لبعض، بناء علِی أجلّية النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و الأئمّة عن ذلک.
أو علِی الزکاة المندوبة بالالتزام بعظمة جلال النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و الأئمّة عن استفادتها.
و علِی کلّ حال لا يمکن المساعدة مع مضمون الحديث؛ لإعراض الأصحاب عن العمل به.
الأمر الثاني: في عدم الفرق بين سهم الفقراء و ساير السهام
لا فرق في عدم جواز إعطاء الزکاة إلي بني هاشم إذا کانت عن غيرهم بين أن يکون من سهم الفقراء أو من ساير السهام؛ لإطلاق الأدلّة، بل لدلالة
[١] نقله العلّامه في الخلاصة، ص ٢٢٧.
[٢] رجال النجاشي، ص ١٨٨، الرقم ٥٠١.
[٣] رجال النجاشي، ص ٩٨، الرقم ٢٤٦؛ الخلاصة للحلّي، ص ١٨، الرقم ٢٨.
[٤] رجال النجاشي، ص ٢٣٦، الرقم ٦٢٣؛ الخلاصة للحلّي، ص ١١٤، الرقم ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٠، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٢٩، ذيل الحديث ٧.