المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٣ - اشتراط الّحريّة فی وجوب زکاة الفطرة
ذکر أو انثي من الحنطة»[١] الحديث. و مثله حديث تحف العقول[٢] و الخصال[٣] و غيرهما.
فيمکن حملها علِی صورة العائلة، أي: وجوب الفطرة لمن عال مثل ذلک من جميع أقسامه، کما ورد في بعض الأحاديث[٤] توضيحه.
و کيف کان، فالأقوي ما عليه المشهور من عدم الوجوب علِی المملوک بجميع أقسامه حتي المکاتب.
و أمّا حکم من تحرّر بعضه: فقد حکم المحقّق و المشهور بلزوم الفطرة بالنسبة، خلافاً للشيخ رحمه الله في المبسوط[٥] و مال إليه صاحب المدارک[٦] فحکم بعدم الوجوب؛ لعدم شمول إطلاقات وجوب الفطرة للمتبعّض.
فاحتمال إيجاب الکلّ علِی المولي مندفعٌ بعدم کونه عائلته ببعضه، و احتمال کون جميع الفطرة علِی نفس العبد مندفع بعدم کونه ببعضه في عائلة نفسه، بل هو لمولاه، فأصالة البرائة في کلّ منهما حاکمة علِی البعض
[١] عيون أخبار الرضا علِیه السلام ٢: ١٢٣، باب ٣٥، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣٨، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٨.
[٢] تحف العقول، ص ٤١٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣٩، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٢٢.
[٣] الخصال ٢: ٦٠٥، باب الواحد الي المائة، الحديث ٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣٩، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٢٠.
[٤] راجع: وسائل الشيعة ٩: ٣٣٥ـ٣٣٦، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٩، ١١، ١٢.
[٥] المبسوط ١: ٢٣٩.
[٦] مدارک الاحکام ٥: ٣١٠.