المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٩ - فی حکم الضيف و اداء الفطرة عنه
باعتبار طول أشهر. ٢ـ قول نصف الشهر، کما عن الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة[١]. ٣ـ قول بالعشر الأخير، کما حکاه العلّامة رحمه الله [٢] عن جماعة. ٤ـ قول باعتبار الليلتين الأخيرتين، کما عن السرائر[٣]. ٥ ـ قول باعتبار الليلة الأخيرة کما عن العلّامة رحمه الله [٤]. ٦- قول بکفاية مسمّي الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهلّ الهلال و هو في ضيافته، کما عن المعتبر[٥] و الدروس[٦] و البيان[٧] و المسالک[٨] و أکثر المتأخّرين لولا کلهم.
و هذا هو الأقوي؛ لأنّه إن اُريد من العيلولة المعني المتعارف المرسوم بين الناس حيث يقال: فلان عيال فلان، فمن الواضح عدم صدق ذلک إلّا بعد مرور أيام يکون معاشه عليه. فبمجرّد الأکل مرّة واحدة في مرحلة أو مرحلتين لا يوجب الصدق عرفاً.
و إن اُريد غير هذا: بأن يکون المراد کون ثقله و عيله عليه و لو في مرحلة واحدة بأن يصدق عليه کونه من عيلولته ـ أي: ممّن عاله فلان ـ فإنّه يصدق عليه و لو کان في جلسة واحدة في الضيافة. و الظاهر هو المراد من العيلولة؛ لمناسبة استعمال هذا اللفظ في حقّ الضيف الذي هو بحسب
[١] المقنعة، ص ٢٦٥.
[٢] راجع: تذکرة الفقهاء ٥: ٣٨٠، مسالة ٢٨٧؛ منتهي المطلب ٨: ٤٥٣؛ تحرير الاحکام ١: ٤٢٤.
[٣] السرائر ١: ٤٦٦.
[٤] راجع: تذکرة الفقهاء ٥: ٣٨٠، مسالة ٢٨٧؛ منتهي المطلب ٨: ٤٥٣؛ تحرير الاحکام ١: ٤٢٤.
[٥] المعتبر ٢: ٦٠٤.
[٦] الدروس الشرعية ١: ٢٥٠.
[٧] البيان، ص ٣٣٢.
[٨] مسالک الافهام ١: ٤٤٥ـ٤٤٦.