المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٢ - حکم اخراج القيمة السوقية فی الزکاة
فکتب بخطه: «قبضت و قبلت»[١].
و ما رواه أيوب بن نوح قال: کتبت إلي أبي الحسن الثالث علِیه السلام: أنّ قوماً سألوني [يسألوني] عن الفطرة، و يسألوني أن يحملوا قيمتها إليک، و قد بعث إليک هذا الرجل عامّ أوّل و سألني أن أسألک فنسيت [فأنسيت] ذلک و قد بعثت إليک العامّ عن کلّ رأس من عياله بدرهم علِی قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم فرأيک جعلني الله فداک في ذلک فکتب علِیه السلام: «الفطرة قد کثر السؤال عنها، و أنا أکره کلّ ما أدّي إلي الشّهرة، فاقطعوا ذکر ذلک، و اقبض ممّن دفع لها، و أمسک عمّن لم يدفع»[٢].
و ما رواه عمر بن يزيد عن الصادق علِیه السلام ـ في حديث ـ: و سألته أ يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يکون أنفع لأهل بيت المؤمن. قال: «لا بأس»[٣].
و ما رواه إسحاق بن عمّار الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: جعلت فداک ما تقول في الفطرة: يجوز أن أُؤَدّيها فضة بقيمة هذه الأشياء التي
[١] الکافي ٤: ١٧٤، باب الفطرة، الحديث ٢٢؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨٣، باب الفطرة، الحديث ٢٠٨٣؛ تهذيب الأحکام ٤: ٩١، باب وجوب اخراج الزکاة الي الامام، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٤٥، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ١.
[٢] الکافي ٤: ١٧٤ـ١٧٥، باب الفطرة، الحديث ٢٤؛ تهذيب الأحکام ٤: ٩١، باب وجوب اخراج الزکاة الي الامام، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٤٦، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحکام ٤: ٣٣٢، باب الزيادات من کتاب الصيام، الحديث ١٠٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٤٧، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ٥.