المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٤ - عدم جواز تفريق الزکاة للساعی الاّ باذن الامام
أبي عبدالله علِیه السلام في قوله تعالي: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ)[١]ـ إلي أن قال: ـ «و کلّ ما فرض الله عليک فإعلانه أفضل من إسراره، و کلّ ما کان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، و لو أنّ رجلاً يحمل زکاة ماله علِی عاتقه فقسّمها علانية کان ذلک حسناً جميلاً».[٢]
و حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله علِیه السلام في قول الله عزّوجلّ (وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ)[٣] فقال: «هي سوي الزکاة، إنّ الزکاة علانية غير سرّ».[٤]
و حديث ابن بکير، عن رجل، عن أبي جعفر علِیه السلام ـ أبي عبدالله علِیه السلام خ ـ في قوله عزّوجلّ: (إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ)[٥]، قال: «يعني الزکاة المفروضة»، قال: قلت: (و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء) قال: «يعني النافلة، إنّهم کانوا يستحبّون إظهار الفرائض و کتمان النوافل».[٦]
[١] سورة التوبة (٩)، الآية: ٦٠.
[٢] الکافي ٣: ٥٠١، باب فرض الزکاة و...، الحديث ١٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٠٩، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين، الباب ٥٤، الحديث ١.
[٣] سورة البقرة (٢)، الآية: ٢٧١.
[٤] الکافي ٣: ٥٠٢، باب فرض الزکاة و...، الحديث ١٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٣١٠، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين، الباب ٥٤، الحديث ٢.
[٥] سورة البقرة (٩)، الآية: ٢٧١.
[٦] الکافي ٤: ٦٠، باب النوادر من ابواب الصدقة، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٣١٠، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين، الباب ٥٤، الحديث ٣.