المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٠ - حکم قسمة الزکاة بين الاصناف
من دَين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه علِی هذه الحال أجزأت عنه».[١]
و حديث إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن رجل علِی أبيه دين، و لأبيه مؤنة، أيعطي أباه من زکاته يقضي دينه؟ قال: «نعم، و من أحقّ من أبيه».[٢]
بناء علِی کون «من» بيانية لا تبعيضية کما هو ظاهر من مثله.
و حديث العياشي في تفسيره عن أبي مريم، عن أبي عبدالله علِیه السلام في قول الله عزّوجلّ (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ)[٣] الآية، فقال: «إن جعلتها فيهم جميعاً و إن جعلتها لواحد أجزأ عنک».[٤]
و حديث عبد الکريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبدالله علِیه السلام
ـ في حديث ـ :«کان رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر، و لا يقسّمه بينهم بالسوية، و إنّما يقسّمه علِی قدر ما يحضره منهم و ما يري، و ليس عليه في ذلک شيء موقّت موظّف و إنّما يصنع ذلک بما يري علِی قدر من يحضره منهم».[٥]
[١] الکافي ٣: ٥٥٣، باب نادر من کتاب الزکاة، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٥٠، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢] الکافي ٣: ٥٥٣، باب نادر من کتاب الزکاة، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٥٠، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٣] سورة التوبة (٩)، الآية: ٦٠.
[٤] تفسير العياشي ٢: ٩٠، الحديث ٦٧، ذيل الآية ٦٠ من سورة التوبة؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٦٧، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٢٨، الحديث ٥.
[٥] الکافي ٥: ٢٣ ـ ٢٦، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٦٥، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٢٨، الحديث ١.