المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٥ - وجوب الزکاة عن الزوجة و المملوک
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثانية: الزوجة و المملوک تجب الزکاة عنهما و لو لم يکونا في عياله إذا لم يعلهما غيره. و قيل: لا تجب إلّا مع العيلولة و فيه تردّدٌ.[١]
في المسألة فروضٌ:
الأوّل: فيما لو کانت الزوجة و المملوک تحت عيلولة الرجل، فتجب الفطرة عليه عنهما مطلقاً، سواء کانت الزوجة دائمة أو منقطعة، وجبت نفقتهما عليه أو لا- لنشوز أو إباق في المملوک و نحوهما-، و سواء کان المملوک و الزوجة ممّن تجب نفقتهما أو لا، کما لو آجر المملوک إلي الغير او کانت الزوجة منقطعة غير مشروطة بالنفقة؛ و ذلک لقيام الإجماع و النصوص بأن من کان تحت العيلولة يجب إعطاء الفطرة عنه کالعيال الذي تبرّع عنه فيفضلا عن مثلهما. و هو واضح لا کلام فيه و لا إشکال؛ لوجود السببين من العيلولة و الزوجية أو المملوکية المستلزمتين لوجوب الإنفاق.
الثاني: ما لو کانت الزوجة والمملوک ممّن تجب نفقتهما علي الزوج و السيد، و لکن مع عدم العيلولة، بأن لا ينفقا عليهما عصياناً، و لم يکونا عيالاً لآخر ينفق عليهما، و لا إعسار للزوج و السيد.
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٩.