المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٥ - حکم زکاة الهاشمی للهاشمی
بأخذها له، و تحلّ له زکاة مثله في النسب، و إن اختلفوا في الآباء بعده بأن کان الدافع عباسياً مثلاً و الآخذ علوياً، أو بالعکس.
و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه.[١]
و النصوص به متظافرة، ولا فرق في ذلک بين السهام، بل و لو کان من سهم الفقراء و العاملين کما عرفت؛ لدلالة نصوص کثيرة، مثل:
ما عن الحلبي، عن الصادق علِیه السلام: «إنّ فاطمة علِیها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم و بني عبد المطلب».[٢]
و حديث قاسم بن سليمان، عنه علِیه السلام قال: «إنّ صدقات رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و صدقات علي بن أبي طالب علِیه السلام تحلّ لبني هاشم».[٣]
و حديث حمّاد بن عيسي، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح علِیه السلام ـ في حديث ـ: «لا بأس بصدقات بعضهم علي بعض».[٤]
و حديث زيد الشحام، عن الصادق علِیه السلام ـ في حديث ـ: «و لم تحرم علينا صدقة بعضنا علِی بعض».[٥]
[١] جواهر الکلام ١٥: ٤٠٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٨، باب ما لبني هاشم من الزکاة، الحديث ١٦٣٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٣، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٣٢، الحديث ١.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٧ ـ ٣٨، باب ما لبني هاشم من الزکاة، الحديث ١٦٣٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٣ ـ ٢٧٤، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٣٢، الحديث ٢.
[٤] الکافي ١: ٥٣٩ ـ ٥٤٠، باب الفيء و الأنفال و...، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٤، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٣٢، الحديث ٣.
[٥] تهذيب الاحکام ٤: ٥٩، باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزکاة، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٤، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٣٢، الحديث ٤.