المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٤ - بيان اقلّ ما يعطی الفقير من الزکاة
قال المحقّق قدّس سرّه:
السادسة: أقلّ ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأوّل ـ عشرة قراريط أو خمسة دراهم ـ و قيل: ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم، و الأوّل أکثر.[١]
و اعلم أنّ هذه المسألة ممّا اختلفت فيها الأقوال في المتقدّمين و المتأخّرين؛ حيث إنّ أکثر المتقدّمين ذهبوا إلي أنّ أقلّ ما يعطي إلي الفقير هو النصاب الأوّل في النقدين ـ و هو عشرة قراريط أو خمسة دراهم ـ و هذا هو مذهب الشيخين[٢] و الصدوقين[٣] و المرتضي[٤] و ابن زهرة[٥] و الحلبي[٦] و غيرهم، بل ربما حکي عن ابن الجنيد[٧] أيضاً، بل في الانتصار[٨]
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٤.
[٢] المقنعة للمفيد، ص ٢٤٣؛ النهاية للطوسي، ص ١٨٩؛ الاقتصاد للطوسي، ص ٢٨٣؛ الجمل و العقود للطوسي، ص ١٠٤.
[٣] المقنع للصدوق، ص ١٦٢؛ و راجع: من لا يحضره الفقيه ٢: ١٧، ذيل الحديث ١٥٩٩ نقلا من أبيه.
[٤] الانتصار، ص ٢١٨، مسالة ١٠٧.
[٥] غنية النزوع، ص ١٢٥.
[٦] الکافي في الفقه، ص ١٧٢.
[٧] راجع: جواهر الکلام ١٥: ٤٤٨.
[٨] الانتصار، ص ٢١٨ ـ ٢١٩، مسالة ١٠٧.