المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨ - جواز اعطاء الزکاة للسفيه
قال المحقّق قدّس سرّه:
و لو أعطي مخالف زکاته لأهل نحلته، ثمّ استبصر، أعاد.[١]
بلا خلاف أجده کما في الجواهر[٢]، بل لعلّه إجماعي کما حکاه في التنقيح[٣] و غيره[٤]، و يساعده الاعتبار؛ لعدم وصول المال إلي مستحقّه؛ مضافاً إلي النصوص الواردة في ذلک بالخصوص، مثل:
ما رواه الشيخ رحمه الله في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديث ـ قال: «کلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته، ثمّ منّ الله عليه و عرّفه الولاية، فإنّه يوجر عليه إلّا الزکاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه يضعها في غير مواضعها؛ لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء».[٥]
و ما رواه الکليني باسناده عن أبي اُذنيه، قال: کتب إلي أبي عبدالله علِیه السلام:
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥١.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ٣٨٦.
[٣] التنقيح الرائح ١: ٣٢٤.
[٤] راجع: مدارک الاحکام ٥: ٢٤٢؛ جواهر الکلام ١٥: ٣٨٦.
[٥] تهذيب الاحکام ٥: ٩، باب وجوب الحج، الحديث ٢٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٢١٦، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٣، الحديث ١.