المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٩ - المراد من الفقير الذی لا يجب عليه الفطرة
قال المحقّق قدّس سرّه:
و هو من لا يملک أحد النصب الزکاتية.
و قيل: من تحلّ له الزکاة. و ضابطه ألا يملک قوت سنة له و لعائلته. و هو الأشبه.[١]
البحث في أنّ الفقر و الغني بماذا يتحقّق قد مضي تفصيله في الزکاة المالية، غاية الأمر البحث هنا في أنّ من يجب عليه الفطرة من هو؟ هل يکفي صدق ذلک أو لابدّ من خصوصية اُخري کما ادُّعي و إن کان من جهة دعوي خصوصية في الفقير في باب الفطرة؟
و مجموع الأقوال ستّة:
الأوّل: أنّ الفقير من لا يملک أحد النصب الزکوية.
هذا هو المنسوب[٢] إلي الشيخ و المفيد و السيد المرتضِی رحمهم الله.
الثاني: أنّ من تجب عليه الفطرة هو المالک لأحد النصب عيناً أو قيمة، کما نسب ذلک إلي الشيخ رحمه الله في الخلاف[٣] و ابن إدريس[٤]، کما في
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٨.
[٢] راجع: محاضرات في فقه الامامية، کتاب الزکاة للميلاني ٢: ٢٥٠.
[٣] الخلاف ٢: ١٤٦.
[٤] السرائر ١: ٤٦٥.