المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٣ - وجوب اداء الفطرة عن کل من يقوله
اُنثاهم و صغيرهم و کبيرهم و حرّهم و مملوکهم»[١] الحديث. حيث قد صرّح فيه بالعيلولة.
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر علِیه السلام قال: سألته عمّا يجب علِی الرجل في أهله من صدقة الفطرة. قال: «تصدّق عن جميع من تعول من حرٍّ أو عبد أو صغير أو کبير من أدرک منهم الصلاة»[٢]. و في الوسائل: «المراد صلاة العيد»[٣].
و منها: صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «کلّ من ضممت إلي عيالک من حرّ أو مملوک فعليک أن تؤدّي الفطرة عنه»[٤] الحديث.
و منها: حديث علي بن جعفر عن أخِیه علِیه السلام قال: سألته عن فطرة شهر رمضان: علِی کلّ انسان هي أو علِی من صام و عرف الصلاة؟ قال: «هي علِی کلّ کبير و [أو] صغير ممّن تعول»[٥].
و منها: ما نقله المحقّق رحمه الله في المعتبر عن جعفر بن محمّد عن أبِیه علِیه السلام: «أن النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم فرض صدقة الفطرة علِی الصغير و الکبير و الحرّ و العبد و
[١] من لا يحضره الفقيه ١: ٥١٧، باب صلاة العيدين، الحديث ١٤٨٢؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩، کتاب الزکاة، ابواب الزکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٧.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨٢، باب الفطرة، الحديث ٢٠٨١؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، ذيل الحديث ٦.
[٤] الکافي ٤: ١٧٠، باب الفطرة، الحديث ١؛ تهذيب الأحکام ٤: ٧١، باب زکاة الفطرة، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٨.
[٥] قرب الإسناد، ص ٢٣١، باب الصوم، الحديث ٩٠٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣١، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ١٤.