المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٠ - فی المتولّی للاخراج
قال المحقّق قدّس سرّه:
و يتأکّد ذلک الاستحباب في الأموال الظاهرة کالمواشي و الغلّات.[١]
و في المدارک: «فلم أقف علِی حديث يدلّ عليه بمنطوقه، و لعلّ الوجه فيه ما يتضمّنه من الإعلان بشرايع الإسلام و الاقتداء بالسلف الکرام».[٢]
و في الجواهر: «قلت: و هو کذلک، إلّا أنّ أمره سهل يتسامح فيه»[٣] انتهي.
و نزيد عليه إمکان تحقّق هذا القول من جهة استفادتهم عن أخبار دالّة علِی إرسال المصدّق لتحصيل الصدقات الظاهرة من الأموال کالمواشي و الغلّات دون غيرهما من الذهب و الفضة فمدرکه حينئذٍ هو استفادتهم من الأخبار و الروايات؛ فليس حينئذٍ استحبابه من باب التسامح في أدلّة السنن کما عليه الآملي رحمه الله [٤].
بل و إمکان استفادة ذلک من الأخبار الدالّة علِی استحباب دفع زکاة
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٢.
[٢] مدارک الأحکام ٥: ٢٥٩.
[٣] جواهر الکلام ١٥: ٤٢٠.
[٤] مصباح الهدي ١٠: ٣٠٠.