المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣ - حکم المتولّد من المسلم و الکافر و حکم ولدالزنا
هاهنا فروع
الأوّل: لا فرق في ذلک بين عدالة الآباء و فسقهم؛ لمعلومية عدم تبعية الولد في ذلک؛ لعدم الدليل علِی لزوم التبعية، کمعلومية عدم بناء الحکم علِی اعتبار العدالة أو کون الفسق مانعاً في مثل الطفل؛ لأنّ ذلک إنّما يکون فيما هو قابل للاتّصاف، لا في مثل الطفل الذي لا يکون قابلاً لذلک.
و کذا لا فرق في الأطفال بين الذکر و الاُنثي و الخنثي، و لا بين المميز و غيره؛ لإطلاق الأدلّة.
الثاني: لو تولّد من المسلم و الکافر، هل يلحق بالمسلم مطلقاً، أي: سواء کان المسلم أباً أو اُمّا، کما هو ظاهر البيان[١] و المسالک[٢]، و لعلّ وجهه هو دليل التبعية لأشرف الأبوين، کما يقال في باب الحرّية في المتولّد من العبد و الحرّ: إنّه يکون حرّاً، بل في ساير أحکام الإسلام من التوراث و الطهارة و التجهيز، و إن کان في العرف لا يلحق الولد إلّا بالأب؟
الأقوي ـ کما عن السيد في العروة و أصحاب التعليق[٣] ـ هو الإلحاق بالمسلم مطلقاً.
و هکذا في المتولّد من المؤمن و المخالف، فإنّه يلحق بالمؤمن ـ خصوصاً مع شيوع تزويج المخالفة في ذلک الزمان ـ فيما إذا کان أبوه مؤمناً و اُمّه غير مؤمنة.
[١] البيان، ص ٣١٦.
[٢] مسالک الافهام ١: ٤٢٢.
[٣] العروة الوثقي (المحشي) ٤: ١٢٥، مسالة ٣.