المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥ - جواز اعطاء زکاة الفطرة الی المستضعفين من المخالفين مع عدم المؤمني
و الذي استدلّ به من الأخبار هو:
موثّق الفضيل، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «کان جدّي يعطي فطرته الضعفة (الضعفاء خ)، و من لايجد، و من لا يتولّي»، قال: و قال أبوعبدالله علِیه السلام: «هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، و لا تنقل من أرض إلي أرض»، و قال: «الإمام يضعها حيث يشاء، و يصنع فيها ما رأي».[١]
و حديث مالک الجهني قال: سألت أباجعفر علِیه السلام عن زکاة الفطرة، فقال: «تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً، و أعط ذا قرابتک منها إن شئت».[٢]
و حديث إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهِیم علِیه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة، اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: «نعم، الجيران أحقّ بها؛ لمکان الشهرة».[٣]
و حديث إسحاق بن المبارک ـ في حديث ـ قال: سألت أبا إبراهِیم علِیه السلام عن صدقة الفطرة، اُعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟
[١] تهذيب الاحکام ٤: ٨٨ ـ ٨٩، باب مستحق الفطرة و...، الحديث ٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٦٠، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الفطرة، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٢] الکافي ٤: ١٧٣، باب الفطرة، الحديث ١٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٩، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الفطرة، الباب ١٥، الحديث ١.
[٣] الکافي ٤: ١٧٤، باب الفطرة، الحديث ١٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٦٠، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الفطرة، الباب ١٥، الحديث ٢.