المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢ - فی اعتبار العدالة لمستحق الزکاة و عدمه و اقوالها
في المختلف[١] نسبته إلي المرتضي[٢] و أبي الصلاح[٣] و ابني إدريس[٤] و البراج رحمهم الله[٥]، و ادّعي السيد في الغنية[٦] عليه الإجماع؛ فهذا هو المعروف المشهور بين قدماء الأصحاب.
و دليلهم ـ مضافاً إلي الإجماع المنقول عن السيدين في الغنية و الانتصار[٧] ـ هو:
حديث أبي خديجة، عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديث ـ: «فليقسمها في قوم ليس بهم بأس، أعِفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً».[٨]
و قاعدة الاشتغال.
و حديث داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطي من الزکاة شيئاً؟ قال: «لا»[٩]. بضميمة عدم القول بالفصل بين شرب الخمر و غيره من الکبائر.
[١] مختلف الشيعة ٣: ٢٠٧.
[٢] الانتصار، ص ٢١٨.
[٣] الکافي في الفقه، ص ١٧٢.
[٤] السرائر ١: ٤٥٨.
[٥] المهذب ١: ١٦٩.
[٦] غنية النزوع، ص ١٢٤.
[٧] الانتصار، ص ٢١٨؛ غنية النزوع، ص ١٢٤.
[٨] تهذيب الاحکام ٤: ٥٧، باب من تحل له من الاهل و تحرم له من الزکاة، الحديث ١٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٤، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٤، الحديث ٦.
[٩] تهذيب الاحکام ٤: ٥٢، باب مستحق الزکاة للفقر و...، الحديث ٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٤٩، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٧، الحديث ١.