المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٠ - مقدار زکاة الفطرة من الاقوات
قال المحقّق علِیه السلام:
و الفطرة من جميع الأقوات المذکورة صاع و الصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي.[١]
في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، و النصوص يمکن دعوي تواترها فيه»[٢]؛ لأنّ أکثرها مشتملة علِی لفظ الصاع، کما وردت أکثرها في الباب السادس و السابع من أبواب زکاة الفطرة في الوسائل[٣] فراجع.
و في قبال تلک النصوص عدّة اُخري من الروايات فيها الصحاح تدلّ علِی کون القدر هو نصف الصاع، کصحيح الحلبي، و صحيحه الآخر، و ما عن عبدالله بن سنان، و حديث الفضلاء الخمسة، و ما عن منصور بن حازم، و ما عن حمّاد و بريد و محمّد بن مسلم، و ما رواه المحقّق في المعتبر، و ما رواه العياشي في تفسيره، و ما عن محمّد بن مسلم، فراجع.[٤]
[١] شرائع الاسلام ١: ١٦٠.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ٥٢٢.
[٣] راجع: وسائل الشيعة ٩: ٣٣٢ـ٣٤٣.
[٤] راجع: نفس المصدر، ص ٣٣٦–٣٤٠، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٧، ٢١ و ٢٣.