المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣١ - حکم اخراج القيمة السوقية فی الزکاة
قال المحقّق قدّس سرّه:
و من غير ذلک يخرج بالقيمة السوقية.[١]
يحتمل أن يکون مراده: أنّ غير الأنواع المذکورة في السابق لابدّ أن يخرج من القيمة السوقية بأن لا يجوز إخراج أنفسها.
أو کان المراد بيان جواز إخراج القيمة عن السبعة المذکورة حتّي مع التمکّن من إخراج نفس الأنواع کما احتمله صاحب الجواهر رحمه الله [٢].
و هذا هو الأقوي؛ لأنّ الظاهر کون جملة «و غير ذلک» متعلّقة بالسبعة لا مستقلّة. مضافاً إلي ما عرفت من تجويزنا إخراج کلّ شيء کان من القوت الغالب و إن لم يکن من السبعة.
و من هنا قال صاحب الجواهر رحمه الله : «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحکي منه فوق الاستفاضة کالنصوص»[٣].
مثل ما رواه محمّد بن إسماعيل [بن بزيع] قال: بعثت إلي أبي الحسن الرضا علِیه السلام بدراهم لي و لغيري و کتبت إليه اُخبره أنّها من فطرة العيال،
[١] شرائع الاسلام ١: ١٦٠.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ٥١٨.
[٣] نفس المصدر.