المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١ - جواز اعطاء الزکاة اطفال المؤمنين
قال المحقّق قدّس سرّه:
و تعطي الزکاة أطفال المؤمنين، دون أطفال غيرهم.[١]
المسئلة إجماعية لا خلاف فيها، و لم ينقل المخالفة عن أحد، کما عليه الإجماع کما في المختلف[٢]، و الروضة[٣]، و المدارک[٤]، و هو الحجّة بعد إطلاق الکتاب و السنّة، بل و يدلّ عليه الأخبار بالخصوص هنا، لا بأس بذکرها، و ممّا يدل عليه:
حديث أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: الرجل يموت و يترک العيال، أ يعطون من الزکاة؟ قال: «نعم، حتّي ينشأوا و يبلغوا و يسألوا من أين کانوا يعيشون إذا قطع ذلک عنهم»، فقلت: إنّهم لا يعرفون، قال: «يحفظ فيهم ميتهم، و يحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلي غيرکم فلا تعطوهم».[٥]
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥١.
[٢] مختلف الشيعة ٣: ٢١٠.
[٣] الروضة البهية ٢: ٥٠.
[٤] مدارک الاحکام ٥: ٢٤٠.
[٥] الکافي ٣: ٥٤٨، باب أنه يعطي عيال المومن من الزکاة...، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٦، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١.