المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٣ - حکم مالو طلب الامام الزکاة
الشرايع[١]، و الفاضل في المختلف[٢]، و الشهيدين[٣]، و صاحب الجواهر[٤]، بل الشيخ الأعظم رحمهم الله بتصريحه في أوّل کلامه[٥]، و إن کان ظاهر آخر کلامه عدوله عنه[٦].
خلافاً لعدّة اُخري من الأعلام کالمحقّق رحمه الله في النافع[٧]، و العلّامة رحمه الله في التذکرة و الإرشاد[٨]، و و لده في المحکي من شرح الإرشاد[٩]، و الآملي رحمه الله [١٠]، حيث ذهبوا إلي الإجزاء.
و توقّف صاحب المدارک[١١]، و العلّامة رحمه الله في المنتهي[١٢].
و قول بالتفصيل بين ما لو کان من الإمام علِیه السلام مجرّد الطلب فالإجزاء، و ما لو کان الطلب مع النهي عن التقسيم فعدم الإجزاء. [١٣]
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٢.
[٢] مختلف الشيعة ٣: ٢٣٣.
[٣] الدروس الشرعية ١: ٢٤٦؛ مسالک الافهام ١: ٤٢٦.
[٤] جواهر الکلام ١٥: ٤٢٢.
[٥] کتاب الزکاة، ص ٣٥٦.
[٦]. نفس المصدر، ص ٣٥٩.
[٧] المختصر النافع ١: ٦٠.
[٨] تذکرة الفقهاء ٥: ٣١٧، مسالة ٢٢٥؛ إرشاد الأذهان ١: ٢٨٨.
[٩] لم نعثر عليه. لکن حکاه عنه في جواهر الکلام ١٥: ٤٢١.
[١٠] مصباح الهدي ١٠: ٣٠٤.
[١١] مدارک الاحکام ٥: ٢٦٠.
[١٢] منتهي المطلب ٨: ٣٠٦.
[١٣] راجع: محاضرات في فقه الإمامية ـ کتاب الزکاة للميلاني ٢: ١٥٣.