المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٠ - المراد من الفقير الذی لا يجب عليه الفطرة
الجواهر[١]، خلافاً لصاحب الحدائق[٢]؛ حيث قال: و اعتبر ابن إدريس ملک عين النصاب دون القيمة.
الثالث: القول بلزوم کونه مالکاً لقوت سنة لنفسه و عياله، کما عليه المشهور أو الأشهر، کما عن المحقّق في الشرائع[٣] و أکثر المتأخّرين.
الرابع: اعتبار کونه مالکاً لأزيد من قوت يومه و ليلته بمقدار صاع و عرفت أنّه قول الإسکافي[٤].
الخامس: اعتبار کونه مالکاً لأزيد منها بمقدار الفطرة، کما نقل[٥] عن المحقّق رحمه الله في المعتبر و العلامة رحمه الله في المنتهي و المحقّق الکرکي رحمه الله و غيرهم.
السادس: التفصيل بين من يجد مؤنة السنة فعلاً و بالفعل فلا يعتبر مالکية أزيد من القوت بمقدار الفطرة و بين من يجدها بالقوّة فيعتبر، کما حُکي[٦] ذلک عن الشيخ رحمه الله في المبسوط[٧] و الشهيد رحمه الله في الدروس[٨].
في أدلّة الأقوال:
أمّا دليل القول الأوّل: فقيل: هو ما روي عن النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أنّه قال لمعاذ:
[١] جواهر الکلام ١٥: ٤٩٠ـ٤٩١.
[٢] الحدائق الناضرة ١٢: ٢٦٥.
[٣] شرائع الاسلام ١: ١٥٨.
[٤] حکاه عنه في منتهي المطلب ٨: ٤٢٦.
[٥] راجع: محاضرات في فقه الامامية، کتاب الزکاة للميلاني ٢: ٢٥١ـ٢٥٢.
[٦] نفس المصدر.
[٧] المبسوط ١: ٢٥٦.
[٨] راجع: الدروس الشرعية ١: ٢٤٨.