المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠١ - بيان مقدار الدفع الی الفقير
قال المحقّق قدّس سرّه:
و لا يعطي الفقير أقلّ من صاع، إلّا أن يجتمع جماعة لا يتّسع لهم. و يجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة.[١]
هاهنا مسائل ثلاث:
المسألة الاُولي: في عدم جواز الإعطاء بأقلّ من صاع إلي فقير واحد.
و هو المشهور بين الأصحاب نقلاً و تحصيلاً، بل في المختلف[٢] نسبته إلي فقهائنا، و أنّه لم يقف علِی مخالف منهم، بل في الانتصار[٣] للسيد رحمه الله : هذا ممّا انفردت به الإمامية؛ و ذلک لدلالة بعض الأحاديث المنجبر ضعفها بما قد عرفت من الشهرة:
منها: مرسل الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «لا تعط أحداً أقلّ من رأس»[٤].
و منها: ما في الوسائل عن الفقيه ـ بعد ما رواه عن إسحاق بن عمّار عن
[١] شرائع الاسلام ١: ١٦١.
[٢] مختلف الشيعة ٣: ٣١١.
[٣] الانتصار، ص ٢٢٨.
[٤] تهذيب الأحکام ٤: ٨٩، باب مستحق الفطرة و...، الحديث ٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٦٢، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٦، الحديث ٢.