المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٩ - عدم جواز تقديم الفطرة قبل الهلال الاّ علی سبيل القرض
خلافاً لعدّة اُخري: مثل ابني بابويه[١]، و الشيخ في المبسوط و الخلاف و النهاية[٢]، و نسبه المفيد[٣] و سلّار[٤] و ابن البراج رحمهم الله[٥] إلي الرواية، و اختاره المصنّف في المعتبر[٦]، و الفاضل في المختلف[٧]، و ثاني الشهِیدِین رحمهم الله[٨]، و غيرهم، بل في الدروس[٩] و المسالک[١٠]: أنّه المشهور، بل عن الخلاف[١١]: الإجماع علِی جواز التقديم قبل الهلال من أوّل شهر رمضان؛ لدلالة صراحة حديث الفضلاء الخمسة[١٢]، مضافاً إلي عدم وجود نصٍّ صريحٍ علِی الإعطاء بعنوان القرض إلّا ما ورد في الزکاة المالية، مثل:
حديث عقبة بن خالد عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديث ـ أنّ عثمان بن عمران قال له: إنّي رجل موسر... و يجيء الرجل و فيسألني الشيء و ليس
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨٢، باب الفطرة، ذيل الحديث ٢٠٨١؛ المقنع، ص ٢١٢؛ راجع: مختلف الشيعة ٣: ٢٩٥.
[٢] المبسوط ١: ٢٤٢؛ الخلاف ٢: ١٥٥؛ النهاية، ص ١٩١.
[٣] المقنعة، ص ٢٤٩.
[٤] المراسم، ص ١٣٥.
[٥] المهذب ١: ١٧٦.
[٦] المعتبر ٢: ٦١٣.
[٧] مختلف الشيعة ٣: ٣٠١.
[٨] مسالک الافهام ١: ٤٥٢.
[٩] الدروس الشرعية ١: ٢٥٠.
[١٠] مسالک الافهام ١: ٤٥٢.
[١١] الخلاف ٢: ١٥٥ـ١٥٦.
[١٢] الاستبصار ٢: ٤٥، باب وقت الفطرة، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٤، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٢، الحديث ٤.