المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٩ - فی مستحقی زکاة الفطرة
و أمّا ما يدلّ عليه بلفظ الزّکاة الشاملة للفطرة بإطلاقها: فهي مثل رواية علي بن بلال[١]، و محمد بن عيسي[٢]، و تحف العقول[٣]، و حديث الصدوق في العيون[٤]؛ حيث يکون مضامين تلک الأحاديث قريب المخرج بأنّه لا يجوز دفعها إلّا إلي أهل الولاية.
و في قبالها أحاديث تدلّ علِی جواز الإعطاء إلي غير أهل الولاية، أو إلي المستضعف من غير أهل النصب لو لم يجد أهل الولاية، مثل: موثّقة الفضيل[٥]، و حديث مالک الجهني، و موثّقة إسحاق بن عمّار، و علي بن بلال، و إسحاق بن المبارک، و صحيح علي بن يقطين[٦]ـ في الباب ١٥ من زکاة الفطرة ـ؛ و حيث إنّ هذه الروايات محمولة علِی التقية، کما کانت في بعضها قرينة علِی ذلک مثل لفظ خوف الشهرة الواقع في حديث إسحاق بن عمّار[٧]، فلا يمکن
[١] تهذيب الأحکام ٤: ٥٣، باب مستحق الزکاة للفقر و...، الحديث ١١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٢، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الأحکام ٤: ٥٣، باب مستحق الزکاة للفقر و...، الحديث ١٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٢ـ٢٢٣، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ٦.
[٣] تحف العقول، ص ٤١٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣٩، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ٢٢.
[٤] عيون أخبار الرضا علِیه السلام ٢: ١٢٣، الباب ٣٥، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٢٤، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٥، الحديث ١٠.
[٥] تهذيب الاحکام ٤: ٧٣، باب زکاة الفطرة، الحديث ١١؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٨، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٤، الحديث ٤.
[٦] راجع: وسائل الشيعة ٩: ٣٥٩ـ٣٦١، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٥.
[٧] الکافي ٤: ١٧٤، باب الفطرة، الحديث ١٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٦٠، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٥، الحديث ٢.