المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٣ - سقوط الزکاة عمن وجبب الزکاة عليه باعطاء الغير
قال: «عن کلّ رأس من أهلک الصغير منهم و الکبير و الحرٌّ و المملوک و الغني و الفقير و کل من ضممت إليک: عن کلّ انسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب»[١]. ـ کما استدلّ به في الجواهر[٢]ـ ثانياً.
فکأنّه أراد أنّه يدلّ علِی وجوب الفطرة الواحدة مثلا عن کلّ رأس، فإذا أداها المعيل فلا وجه لوجوب الفطرة علِی العيال.
و برواية عمر بن يزيد في الضيف ـ کما عن الشيخ الأعظم رحمه الله [٣] ـ ثالثاً.
و إليک نصّ الحديث بين يديک: قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن الرجل يکون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطر: يؤدّي عنه الفطرة؟ قال: «نعم»[٤]. الخبر.
حيث کان ظاهراً في وحدة الفطرة عن الضيف، و هي التي أدّاها المضيف، و کون المضيف متحمّلاً لفطرة الضيف و إن لم يکن تحمّلاً حقيقة.
و في مصباح الهدي[٥]: في الکلّ مناقشة:
ففي الحديث الأوّل: ما عرفت من الإشکال فيه، فلا نعيد.
[١] تهذيب الأحکام ٤: ٨٦، باب أفضل الفطرة و...، الحديث ٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢٩ـ٣٣٠، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ١٢.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ٥٠٥.
[٣] کتاب الزکاة للشيخ الانصاري، ص ٤١٢.
[٤] الکافي ٤: ١٧٣، باب الفطرة، الحديث ١٦، من لا يحضره الفقيه ٢: ١٧٨، باب الفطرة، الحديث ٢٠٦٧؛ تهذيب الأحکام ٤: ٧٢، باب زکاة الفطرة، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٢٧، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ٢.
[٥] مصباح الهدي ١٠: ٤٨٢.