المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٣ - حکم اخراج القيمة السوقية فی الزکاة
سمّيتها؟ قال: «نعم إنّ ذلک أنفع له يشتري بها ما يريد»[١].
و حديث سليمان بن جعفر المروزي قال: سمعته يقول: «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلک الساعة قبل الصلاة و الصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلک البلاد دراهم»[٢].
و حديث آخر لإسحاق بن عمّار عن الصادق علِیه السلام قال: «لا بأس بالقيمة في الفطرة»[٣].
إلي غير ذلک من النصوص التي يستفاد منها ذلک تصريحاً أو تلويحاً. فالمسألة واضحة.
و عليه فإطلاق هذه الروايات علي التبديل إلي القيمة من دون تقييد بصورة عدم التمکّن من الأنواع، نفسها يوجب اطمئنان الفقيه بذلک و الحکم بجواز التبديل مطلقاً.
و أمّا جواز تبديله بجنس آخر يساوي قيمته مالية أجناس الفطرة:
ففي المحاضرات[٤] فصّل بين ما کان المسکين محتاجاً إليه فيجوز؛
[١] تهذيب الأحکام ٤: ٨٦، باب أفضل الفطرة و...، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٤٧، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ٦.
[٢] تهذيب الأحکام ٤: ٨٧، باب مستحق الفطرة و...، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٤٧، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحکام ٤: ٨٦، باب أفضل الفطرة و...، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٤٨، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٩، الحديث ٩.
[٤] محاضرات في فقه الامامية، کتاب الزکاة ٢: ٢٩٩.