لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢٤ - الخبر السادس
(يوم الشك) الشامل لكلّ واحد منهما بواسطة ما ورد في ذيله: «صُم للرؤية وافطر للرؤية» واللَّه العالم.
***
الخبر السادس الذي استدلّ به على حجيّة الاستصحاب
وممّا استدلّ به في المقام حديث اسحاق بن عمّار في الموثق، عن أبي الحسن ٧، قال: «إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل قال: نعم» [١].
أقول: اختلف في دلالة هذه الرواية:
١- قول بأنّ هذه الرواية وارد، في الركعات المشكوكة، حيث وقع الخلاف بيننا وبين العامة من البناء على الأقل وهو اليقين والإتيان بركعة متصلة عندهم، أو على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة على مذهبنا، فيحتمل أنه ٧ أراد بيان الثاني على المذهب لكنه تحدّث عنه بصورة التقية، وعليه فتكون الرواية أجنبيّة عمّا نبحث عنه ولا علاقة لها بباب الاستصحاب.
٢- قول بأنّ الرواية وردت لبيان ما هو مفاد الاستصحاب من البناء على الأقل وهو اليقين، إلّاأنه وان كان مقتضاه الإتيان بالركعة المشكوكة وعدم الاكتفاء بالمتيقن، بل لولا أدلة اخرى دالة على الانفصال وإتيان التشهد والسلام، كان مقتضى الدليل الأول هو إتيانها متصلةً إلّاانه بواسطة وجود الأخبار والأدلة على لزوم البناء على الأكثر والإتيان بركعة منفصلة، يجمع بين مدلول الاستصحاب
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح ٢.