لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠ - حكم صورة الشك في القاطعية أو المانعية
الدال على أنه قاطع، كما في الصلاة حيث ورد في بعض الأحاديث مثل الخبر المرويّ عن عمّار عن الصادق ٧ في حديث قال: «وإن كان متوجّهاً إلى دَبر القبلة فليقطع الصلاة، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة» [١].
حديث آخر رواه عمّار وقد ورد هذا التعبير في عنه ٧، بقوله:
وإن طلعت الشمس قبل أن يُصلّي ركعةً فليقطع الصلاة ولا يُصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها» [٢].
وغير ذلك من الروايات التي ورد فيها هذا التعبير في باب الخلل، فإنّه يفهم من جميع ذلك أنّ الشارع لم يلحظ في النواهي الغيريّة المتوجّهة إلى تلك الامور مثل الضحك والكلام وغيرهما عنوان المانعيّة، بل وردت بصورة القاطعيّة، فيستفاد من جميع ذلك وجود هيئة اتّصاليّة، ولحاظ هذه الحالة للصلاة، وأنّ مثل ذلك مطلوب للشارع، وأنّ النّهي إرشاداً إلى إفهام مطلوبيّة تلك الحالة، وأنّها مأمور بها للشارع، وإلّا لما نهى عن ايجاد امورٍ مثل الضحك والتكلّم والالتفات إلى الوراء في الصلاة، فاحتمال المانعيّة في مثلها ممنوعٌ جدّاً.
حكم صورة الشك في القاطعية أو المانعيّة
بعد ما ثبت امكان وجود القاطعيّة والمانعيّة كلتيهما في الصلاة:
[١] الوسائل: ج ٣ الباب ١٠ من أبواب القبلة، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: ج ٣ الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.