لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠ - البحث عن حكم الزيادة العمدية من الجزء والشرط
١- فإن كان قد اخذ بشرط عدم لحوق مثله إليه، فلازم إضافته يرجع إلى نقيصة الجزء، لأنّ الجزء حينئذٍ ليس ذات الوقوع مثلًا، بل هو مع عدم الحاق مثله، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فبانتفاء المشروط ينتفي الجزء، ويحصل النقيصة من حيث الجزء، فيبطل بذلك.
وإن كان بالنظر إلى العرف المسامحي يطلق عليه زيادة الجزء، لكنّه ليس زيادة حقيقيّة لعدم بقاء عنوان الصلاة بعد إضافة هذا الجزء إليها حتّى يطلق عليه ذلك، لإمكان حصول البطلان قبل تماميّة الفرد الزائد، فلا يبقى مجال لفرض تحقق عنوانين عنوان الصلاة والزيادة.
٢- وإن أخذ الجزء بصورة اللّابشرط، وهو أمرٌ قابل للانطباق على كلّ ما يؤتى فيه من الأفراد المسانخة للجزء، فلا يمكن تصوير الزيادة فيه، إلّامن جهة ملاحظة العدد بالنظر إلى الأقلّ منه، لكنّه غير مقصودٍ قطعاً، ومن تصوّر الزيادة في هذا اللّحاظ بجعل اللّابشرط على قسمين- كما عرفت من كلام المحقّق العراقي، بل ويظهر من كلام المحقّق الإصفهاني في «نهاية الدراية» حيث قد عبّر عنه باللّاشرط القسمي- قد عرفت أنّه لا يرجع إلى محصّل يفيد في المقام فائدة تامّة.
هذا كلّه بحسب ما يلاحظ الزيادة بالنظر إلى الجزء، عمداً كان أو سهواً، حيث قد عرفت أنّه غير ممكن في بعض أفراد المركّبات.
نعم، يصحّ فرض تحقق عنوان الزيادة بنفسه من دون لزوم الانتساب إلى الجزء، فهو أمرٌ معقول ومحقّق في الخارج، وفي تحقّق مثل ذلك لا حاجة إلى