لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤ - البحث عن حكم الزيادة العمدية من الجزء والشرط
واختراعه يتصوّر على وجوهٍ ثلاثة:
١- اعتبار كونه جزءاً أو شرطاً على نحو بشرط لا من جهة الزيادة في مقام الوجود والتحقّق.
٢- اعتبار كونه جزء على نحو لا بشرط من طرف الزيادة، على معنى أن يكون الزائد خارجاً عن ماهيّة المركّب، من جهة عدم تعلّق اللّحاظ به، مثل ما اعتبر في الصلاة الركوع الواحد لا مقيّداً كونه بشرط عدم الزيادة، ولا طبيعة الركوع، ففي مثله يكون الركوع الزائد خارجاً عن حقيقة الصلاة، لعدم تعلّق اللّحاظ به في مقام جعل ماهيّة الصلاة.
٣- اعتباره على نحو لا بشرط، مع كون الزائد داخلًا في اللّحاظ، كما لو اعتبر في جعل ماهيّة الصلاة طبيعة للركوع في كلّ ركعة منها، الجامعة بين الواحد والمتعدّد لا الركوع الواحد.
فعلى الأوّل لا مجال لتصوّر تحقّق الزيادة، وكذلك الأمر على الثاني، وإن لم ترجع الزيادة إلى النقيصة، إلّاأنّ عدم قصور الزيادة الحقيقيّة إنّما هو لو كان لعدم كون الزائد من سنخ المزيد عليه، هذا بخلاف الثالث فإنّه لا قصور في تصوّر الزيادة الحقيقيّة، لأنّ الزائد كان من سنخ المزيد مع كونه موجباً لقلب حدّه إلى حدٍّ آخر ... إلى آخر كلامه [١].
إشكال: لا يخفى ما في كلامه رحمه الله من الإشكال في أنّه كيف تصوّر في الوجه
[١] نهاية الأفكار: ج ٣/ ٤٣٦.